رأي

الدكتور محمد الغالي يكشف أهمية القانون التنظيمي لمجلس النواب وفقدان الأهلية الانتخابية

عرفت المنظومة الانتخابية المغربية مجموعة من الإصلاحات الجوهرية التي كان هدفها تحقيق حكامة دستورية للمؤسسات تقوم على التخليق وتحقيق الفعالية والنجاعة على مستوى إنتاج النخب السياسية المنتخبة المتشبعة بقيم الانخراط والالتزام والاستقامة والكرامة والروح الوطنية العالية، وركزت هاته الاصلاحات بشكل أساسي على الأهلية للترشح الى الانتخابات خاصة على مستوى من لهم منازعات ذات طبيعة قضائية.

وعليه قضى القانون التنظيمي رقم 53.25 بمجموعة من التغييرات والتتميمات على القانون التنظيمي رقم 27.11 أكدت على أنه لا يؤهل للترشيح للعضوية في مجلس النواب:1/ الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية؛2/ الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم نهائي بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتها، من أجل احد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 الى 65 من هذا القانون التنظيمي والتي تتعلق باستعمال أساليب غير مشروع في استمالة أصوات الناخبين والتأثير على حرية اختيارهم باستعمال العنف أو التهديد او التخويف، او بتقديم هدايا أو تبرعاتاو ارغامهم على الإمساك عن التصويت، حيث يشمل هذا الاجراء حتى من توسطوا فيها أو ساهموا أو شاركوا فيها. فيترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بسبب الأفعال والسلوكيات أعلاه الحرمان من حق التصويت لمدة 5 سنوات ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين نيابيتين متتاليتين من تاريخ قضاء العقوبة أو تقدمها.3/ الأشخاص المتابعون في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في القانون رقم57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وتتعلق بما يلي:

عقوبة حبس نافدة كیفما كانت مدتھا او عقوبة حبس مع ایقاف التنفید لمدة تتجاوز ثلاثة اشھر أو غرامة من اجل جنایة او احدى الجنح الاتیة: السرقة او النصب او خیانة الامانة او التفالس او شھادة الزور او تزویر الاوراق العرفیة المتعلقة بالتجارة او البنوك او الوثائق الاداریة او الشھادات او صنع الاختام او الطوابع او طوابع الدولة او اصدار شیك بدون رصید او الرشوة او استغلال النفود او تبدید اموال القاصرین او اختلاس الاموال العمومیة او التھدید بالتشھیر او الغدر او السكر العلني او انتھاك الاعراض او القوادة او البغاء او اختطاف القاصرین او التغریر بھم او افساد اخلاق الشباب او المتاجرة بالمخدرات.

عقوبة حبس نافدة لمدة تتجاوز ستة اشھر من اجل الجنح الاتیة: الزیادة غیر المشروعة في الاثمان او الادخار السري للمنتجات او البضائع او الغش في بیع البضائع او التدلیس في المواد الغدائیة او المنتجات الزراعیة او البحریة.

عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة اشھر دون ایقاف التنفید او عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة اشھر مع ایقاف التنفید من اجل اي جریمة غیر الجرائم المشار الیھا في البندین اعلاه باستثناء الجنحالمرتكبة عن غیر عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار.4/ الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة5/ الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام إبتدائية بالإدانة من أجل جناية.

وللاشارة فتعزيزا وتكريسا لهذا النهج في حكامة المؤسسات الدستورية وضمانا لديناميتها واستدامتها، وصونا للخيار الديمقراطي فإنه لاتوقف طلبات النقض أو إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام النهائية التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية.كما أنه لا يترتب على العفو الخاص رفع مانع الأهلية الانتخابية.

أخبار تساوت

About Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

AKHBARTASSAOUT @2023. All Rights Reserved.