شرعت المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، في تنفيذ مقتضيات القانون رقم 14.25 المتعلق بالجبايات المحلية، وذلك في إطار تنزيل مضامين المرسوم رقم 2.25.550 الصادر في 9 ذي الحجة 1446 (الموافق لـ 6 يونيو 2025)، والهادف إلى تنظيم الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية.
و يأتي هذا الإجراء من أجل تعزيز العدالة الجبائية، وتحديث طرق تدبير الشأن الجبائي المحلي، كما يندرج ضمن إصلاح شامل لمنظومة الجبايات المحلية، وفق التوصيات المنصوص عليها في القانون رقم 06.47 والقانون رقم 69.19. ويهدف هذا القانون بحسب وزارة الداخلية، إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم مع العلم أن الأسعار الدنيا والقصوى لهذا الرسم ظلت دون تغيير منذ سنة 2008.
وتبعا لذلك، أصبحت هذه الأسعار على الشكل التالي: من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق ولا سيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية من طرق شبكات الكهرباء والماء والتطهير الإنارة العمومية، النقل الحضري وخدمة جمع النفاياتمن 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز والتي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء.من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز والتي تفتقر لكل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية السالفة الذكر.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن تحديد المناطق يتم بقرار لرئيس مجلس الجماعة المعنية بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي تشمل دائرة نفوذه الترابي هذه الجماعة.
