عدالة وقانون

المحكمة الدستورية تصرح بتعذر البت في دستورية قانون مهنة المحاماة بسبب إحالة غير مستوفية للشروط القانونية

صرحت المحكمة الدستورية بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، وذلك بموجب قرار رقم 277/26 م.د، الصادر يوم الإثنين 10 غشت 2026.

وجاء هذا القرار بعد اطلاع المحكمة على رسالة الإحالة الموجهة من طرف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بتاريخ 8 يوليو 2026، وكذا الملاحظات الكتابية المقدمة من أعضاء بمجلسي البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين.

وعللت المحكمة قرارها بأن الجهة المحيلة اكتفت بإرفاق رسالة الإحالة بتقرير عن الأعمال التحضيرية للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين تضمن مشروع القانون المذكور في إطار قراءة ثانية، يتضمن مجموعة من الوثائق من بينها، مشروع القانون رقم 66.23 كما وافق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 06 يوليو 2026، ولم ترفق بنص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 7 يوليو 2026.

وأكدت المحكمة أن الدستور، حين نص على أن القوانين «تحال» إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، أقام تلازما ضروريا بين فعل الإحالة وبين النص التشريعي المطلوب إخضاعه للرقابة.وبناء على ذلك، اعتبرت المحكمة أن إرفاق رسالة الإحالة بتقرير عن الأشغال التحضيرية للجنة برلمانية فقط، دون إرفاقها بنسخة مطابقة لأصل نص القانون الذي تمت الموافقة عليه، لا يسمح لها ببسط رقابتها الدستورية على القانون.٠

أخبار تساوت

About Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

AKHBARTASSAOUT @2023. All Rights Reserved.