في رده عن سؤال لصحيفة أخبار تساوت الالكترونية حول الشروط المطلوبة للترشح للانتخابات من دون انتماء حزبي وبهدف تعميم الفائدة، لكل من يهمه أمر المشاركة في الاستحقاقات القادمة التي ستشهدها جهات المملكة يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر القادم،توصلنا صباح اليوم الخميس 4 يونيو ،من لدن الدكتور محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة،بالرد التالي ننشره كاملا لكل غاية مفيدة:
حرصت المنظومة الانتخابية المغربية على ضمان مشاركة المواطنين والمواطنات بصفتهم ناخبين وناخبات في التعبير عن السيادة الوطنية من خلال اختيار ممثليهم في البرلمان، ومن دون شك تعتبر الاحزاب السياسية فاعلا رئيسيا في تجسيد مفهوم السيادة الوطنية،على مستوى أرض الواقع من خلال التأطير والتكوين والتشجيع على المشاركة السياسية خاصة من خلال القانون التنظيمي رقم 11.29، وبالموازاة مع دور الاحزاب السياسية حرص دستور 2011 على ضمان حق المواطنين والمواطنات في الترشح عبر نظام المستقلين أو الترشيحات من دون انتماء حزبي.
وهو ما سنحاول توضيحيه من خلال الشروط التي وضعت على هذا النوع من الترشيحات في إطار ما يكفل العدالة والمساواة والتنافسية وتكافؤ الفرص التي تجعل أفراد المجتمع أكثر انخراطا والتزاما بقضايا المساهمة في تدبير الشأن العام.
فماذا عن شروط الترشيحات من دون انتماء حزبي؟
تتمثل شروط ترشيحات من دون انتماء حزبي فيما يلي:
1\ نص مطبوع لبرنامجهم الانتخابي يتضمن تصور مترشحي اللائحة أو المترشح الفردي للعمل البرلماني، مع أن هذا البرنامج يجب ان يكون جديا و واقعيا و قابلا للتطبيق و قياس أهدافه.
2\ بيان مصادر تمويل الحملة الانتخابية بوثيقة بنكية تثبت توفر لائحة الترشيح أو المترشح الفردي على المبالغ المرصودة للحملة الانتخابية.
3\ وثيقة تشمل لائحة التوقيعات المصادق عليها تتضمن عن كل مقعد من المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية مائتين توقيع على الاقل، من الناخبات والناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المحلية المعنية.
ويجب ألا تقل نسبة الناخبات الموقعات برسم الدائرة المعنية ضمن هذه التوقيعات عن 30% من التوقيعات المطلوبة، و ألا تقل عن نسبة 50% في الدوائر الانتخابية الجهوية.
كما يشترط في توقيعات الناخبات والناخبين أن تكون موزعة على كافة العمالات والاقاليم التابعة للجهة شريطة ألا يقل عدد الموقعات والموقعين في كل عمالة أو إقليم عن 7% من عدد التوقيعات المطلوبة مع مراعات نسبة الناخبات المحددة في 30%.
لا يجوز لأي ناخب أو ناخبة أن يوقع لأكثر من لائحة ترشيح واحدة، او لأكثر من مترشح واحد من دون انتماء سياسي.
