أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم : 294/26 يوم أمس الاربعاء 4 نونبر 2026 المتعلق بمقعد مديحة خيير بمجلس النواب، والذي تضمن رفض طلب التصريح بتجريدها من عضويتها البرلمانية، معتبرة أن الشروط القانونية لإعلان شغور مقعدها لم تعد قائمة عند إحالة الملف عليها.
وأوضحت المحكمة في قرارها الصادر يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، أن طلب رئيس مجلس النواب في شقه المتعلق بماديحة خيير، غير مستوف للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد.
وأكد نص القرار على أن الغاية من إقرار حالة التنافي تتمثل في منع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة، الأمر الذي يترتب عليه إنهاء حالة التنافي الناشئة عن الجمع بين هاتين الصفتين لدى نفس الشخص.
واعتبرت المحكمة أن طلب رئيس مجلس النواب، الذي أحيل عليها بتاريخ 23 أكتوبر 2026، لم يعد يستوفي الشروط القانونية اللازمة لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد البرلماني، بعدما زال السبب الذي كان يبرر إثارة حالة التنافي.وبموجب هذا القرار، تحتفظ مديحة خيير بمقعدها داخل مجلس النواب، بعدما حال إعفاؤها السريع من المسؤولية الحكومية دون استكمال المسطرة القانونية الرامية إلى تجريدها من عضويتها البرلمانية.

