أصدرت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، يوم أول أمس الإثنين، حكما قضائيا يطبق قانون العقوبات البديلة (القانون رقم 43.22) الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا.
ويقضي الحكم بـ”استبدال عقوبة الحبس النافذ لمدة سنة بسبب السرقة، بالعمل لفائدة المنفعة العامة لمدة 1095 ساعة”.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة يوم الاثنين 25 غشت 2025 أول أحكامها بموجب القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة للجنح، بعد ثلاثة أيام فقط من دخوله حيز التنفيذ.
و شملت الأحكام أربع قضايا جنحية تتعلق بالشبان، تضمنت تهديدًا بالاعتداء، ضرب وجرح بالسلاح، السكر العلني وحيازة أسلحة مهددة للأمن.
وقد قضت المحكمة بحبس أحد المتهمين أربعة أشهر، وبشهر واحد للآخرين، مع فرض غرامات مالية.واستبدلت المحكمة العقوبات الحبسية بعقوبات بديلة تمثلت في غرامة يومية قدرها 100 درهم، مع التنبيه إلى أن عدم الامتثال يؤدي إلى تنفيذ الحبس الأصلي.
ويأتي هذا الحكم في إطار تنزيل التوجه الجديد للمشرّع المغربي، الرامي إلى إصلاح السياسة الجنائية وتحديثها، عبر اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، خاصة في القضايا التي لا تنطوي على عنف أو تهديد للسلامة الجسدية للأفراد.


