قال رشيد عبد الباسط المستشار الجماعي وعضو فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بشبكة الفيسبوك،ردا على ماتدواله صباح اليوم الثلاثاء العديد من المتتبعين للشأن العام وفعاليات حزبية،بواسطة الواتساب،خبر لائحة تضم اسمه الكامل رفقة مجموعة من المنتخبين ،المحتمل عزلهم من مهامهم الانتدابية بمجالس جماعية تابعة لاقليم قلعة السراغنة،انه “سيحترم القانون اذا كان تطبيقه سليما وليس به عوار أو تصفية حسابات”ولم يشر الى الجهة المقصودة بعبارة “تصفية الحسابات..مضيفا انه “يجب تنفيذ الأحكام القضائية ” لكنه لم يحدد أيضا بشكل واضح الجهات أو اسماء وصفات من يقصدهم بعبارة “تنفيذ الأحكام الصادرة في حق”من وصفهم ب “لصوص المال العام” على حد تعبيره.
واستنادا إلى اللائحة التي دفعت ب :رشيد عبد الباسط إلى نشر توضيحه ورده المقتضب عن ماتضمنته اللائحة بخصوص إمكانية تطبيق قرار العزل في حق من تتوفر فيهم المعطيات الواردة في مدكرة وزير الداخلية،تضم اللائحة التي تم تداولها اليوم الثلاثاء بشكل واسع العديد من المواطنين :كمال الطاهري العضو بجماعة العطاوية والمجلس الاقليمي،امبارك زهير عضو بجماعة مزم صنهاجة،ثلاثة أعضاء بجماعة الفرائطة،وعضو بجماعة لعثامنة وعيشوش لمنور عضو بجماعة لهيادنة.
وتجدر الاشارة الى ان موضوع تنازع المصالح سبق لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن راسل فيه ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، من أجل تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية.كما سبق لوزير الداخلية ان أشار في مراسلته “حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها”، مبرزا انه “لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح الوزارة أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها، سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)”.
وفي هذا الإطار، نبّه وزير الداخلية إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها: مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها، أو شركات التنمية التابعة لها…أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
أخبار تساوت
About Author
ذات صلة
أخبار وطنية
الغلوسي يطالب بفتح تحقيق حول المسؤولية التقصيرية التي ادت الى وفاة مشجعة رجاوية
- BY أخبار تساوت
- مايو 1, 2023
- 0 Comments